تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - وعن عطاء: (أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه أحمد.

178 - باب من شك في صلاته

1 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) رواه أحمد. (1)

2 - وعن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان). رواه أحمد ومسلم.

3 - وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول اللَّه حدث في الصلاة شيء قال: لا وما ذاك قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين). رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: (فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب).

(1) () هذه الأحاديث فيها الدلالة أنه إذا شك في الصلاة يبني على اليقين وفي حديث ابن مسعود يتحرى الأقرب للصواب فإذا كان شكاً مستوي الطرفين أو غلب عليه أنه ناقص بنى على اليقين يعني على الأقل ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم كما ورد صريحاً في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد فيعمل بالأقل احتياطاً للصلاة ويكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.

الملخص البازي على منتقى الأخبار · الصفحة ٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الملخص البازي على منتقى الأخبارص ٣٤٤