تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعة عشر: يُكرَه ردُّ شيء من فمه للإناء؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه؛ أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا شرب أحدُكم، فلا يتنفَّسْ في الإناء»؛ رواه البخاري.

ولحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، مرفوعًا: «نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، أو ينفخَ فيه»؛ رواه أبو داود والتِّرمِذي، وصحَّحه، وابن ماجَهْ؛ فالعلةُ هي الاستقذار.

الخامسة عشر: يُكرَه أكله حارًّا؛ لقولِ أبي هُرَيرة رضي الله عنه: «لا يؤكل طعامٌ حتى يَذهَبَ بخارُه»؛ رواه البَيْهَقي، لكن إذا كانت حرارتُهُ شديدة تؤذي، فلا يُقتصَرُ على الكراهة، بل يحرُمُ؛ لِما فيه من الضرر.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذورص ٧٣