تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المَائدة: ٥].

مسألةٌ: لا يصحُّ تزويجُ مَنْ نكاحُها فاسد قبل طلاق أو فسخٍ ممن تزوجها أو القاضي؛ لأنَّ تزويجَها من غيرِ فُرْقة يفضي إلى تسليط زوجينِ عليها، كلٌّ منهما يعتقد صحةَ نكاحه، فإن أبى الزوج الطلاق أو الفسخ؛ فسخه حاكمٌ؛ لقيامِهِ مقام الممتنِع فيما وجب عليه.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذورص ٣٥