تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه". (1)

وممن توسع في بحث المجمل في هذه الآية السيوطي أيضا في معترك الأقران 1/ 161،والمرداوي في التحبير شرح التحرير 6/ 2761،والسيناوي المالكي في الأصل الجامع 2/ 33 وغيرهم كثير.

المثال الثالث: و"امسحوا برؤوسكم" (2)

ذهب جمهور العلماء (3) إلى أن الآية لا إجمال فيها وخالفهم في ذلك الأحناف (4)، فذهبوا إلى كونها مجملة.

قال ابن عبد الشكور -رحمه الله- وذلك لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك". (5)

قال الإمام المحلي في رد ذلك: "لا نسلم تردده بين ذلك، وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره، ومسح الشارع الناصية من ذلك". (6)

ب-النماذج من السنة النبوية:

أما من نصوص السنة النبوية: فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (7)

فذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث لا إجمال فيه. (8)

وخالف في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني فقال: "لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حساًّ، فلابد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح لواحد منهما، فكان مجملاً" (9).

(1) -جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 430)

(2) -سورة المائدة (6)

(3) -مختصر ابن الحاجب (ص 238)، الاحكام للآمدي، (3/ 14)، المحصول (3/ 164) رفع الحاجب (3/ 386)، شرح الكوكب المنير (3/ 423)

(4) أحكام القرآن (3/ 334) الجصاص

(5) -فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (2/ 35)

(6) -شرح المحلي (1/ 432)

(7) - سنن أبي داود حديث: 1768،سنن ابن ماجه حديث: 1877 الترمذي 1056 صحيح ابن حبان حديث: 4138 4138،4139،4140،4141،4146،4152،4225 لمستدرك على الصحيحين للحاكم 2631،

(8) -الحصول (3/ 166) الاحكام للآمدي (3/ 16)

(9) -التقريب والإرشاد، قال الآمدي في الاحكام: "فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري" (3/ 17)

المجمل عند الأصوليين · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمل عند الأصوليينص ٣٥