تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعرف إن كان سقوط المهر بين الزوج والولي فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر، بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف قول المخالف" (1).

(1) -المستصفى (1/ 168).

المجمل عند الأصوليين · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمل عند الأصوليينص ٣١