تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينفق السلعة ويمحق البركة) (1).

وعن ميمون بن مهران قال: (كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق حرم البيع حرم البيع) (2).

وقد ذكر ابن الحاج في (المدخل) عن شيخه أبي محمد أنه أدرك بالمغرب المحتسب يمشي على الأسواق، ويقف على كل دكان فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعه ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها، فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان، ويقول: لا نمكنه أن تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربا أو ما لا يجوز (3).

من ذلك ما ذكره يحيى بن عمر في كتابه (أحكام السوق) من قوله: (وينبغي للموالي الذي يتحرى العدل أن ينظر إلى أسواق رعيته، ويأمر أوثق من يعرف ببلده، أن يتعاهد السوق ويعير على أهله صنجاتهم وموازينهم ومكاييلهم كلها، فمن وجده قد غير من ذلك شيئا عاقبه على قدر ما يرى من بدعته وافتياته على الإمام .. ثم

(1) رواه ابن أبي شيبة (5/ 260).

(2) رواه ابن أبي شيبة (2/ 43).

(3) المدخل (1/ 228).

المجمعات التجارية آداب وأحكام · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمعات التجارية آداب وأحكامص ٩١