تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليس مني» (1).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم) (2).

قال ابن حجر رحمه الله: (ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به) (3).

وقد استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعيد بن سعيد بن العاص - رضي الله عنه - بعد الفتح عن سوق مكة (4).

وكان السائب بن يزيد - رضي الله عنه - عنه عاملا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنهم (5).

وعن زاذان قال: كان علي يأتي السوق فيسلم ثم يقول: (يا معشر التجار إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه

(1) رواه مسلم (102).

(2) رواه البخاري (2030) ومسلم (1527).

(3) فتح الباري (12/ 179).

(4).الاستيعاب (2/ 621)

(5) الاستيعاب (2/ 576).

المجمعات التجارية آداب وأحكام · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمعات التجارية آداب وأحكامص ٩٠