تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع الملابس النسائية:

الملابس النسائية التي يبيعها التجار في محلاتهم لا تخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالاً مباحا، ولن تستعمل استعمالاً محرماً، فبيع هذه الثياب لا حرج فيه.

الثانية: أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالا محرماً، أي: ستلبسها المرأة وتتزين بها أمام الرجال الأجانب عنها، فبيع هذه الثياب حرام، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2].

ويمكن للبائع أن يعلم ذلك حسب نوعيه الثياب وحال المرأة التي تشتريها، فهناك بعض الألبسة علم من العادة أن المرأة مهما كانت متبرجة لن تلبسها إلا لزوجها، ولا يمكن أن تخرج بها أمام أحد من الرجال الأجانب عنها، وهناك الألبسة التي يغلب على ظن البائع – وقد يتيقن – أن المشترية لها ستستعملها استعمالاً محرماً، فالواجب على البائع أن يعمل بما علمه أو غلب على ظنه من حال المشترية.

وقد تكون الثياب يمكن استعمالها استعمالاً مباحاً أو استعمالاً محرماً، ولكن التزام النساء بالحجاب، أو إلزام

المجمعات التجارية آداب وأحكام · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمعات التجارية آداب وأحكامص ٣٨