تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» قُلْنَا: الْأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو

تَرْجَمَةٌ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذَلِكَ

المحدث الفاصل ت عجاج · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحدث الفاصل ت عجاجص ٣٤٢