تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-ﷺ- إلى كَعْبٍ، فقال: "هَلْ أَذِنْتَ لها أن تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ ". قال: نعم. فقَبِلَهُ رسولُ اللَّه -ﷺ-. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤). رَوَى أيضًا (٤) عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال فى خُطْبَةٍ خَطَبَها: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ [مِنْ مَالِها] (٥) إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ [إذ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِها". رواه أبو داودَ (٦) بلَفْظِه، عن عبد اللَّه بن عَمرٍو، أنَّ رسول اللَّه -ﷺ-، قال: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيِّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها] (٥). ولأنَّ حَقَّ الزَّوْجِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِها، فإنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، قال: "تُنْكَحُ المَرأةُ لِمَالِها وجَمَالِها وَدِينِها" (٧). والعادَةُ أنَّ الزَّوْجَ يَزِيدُ فى مَهْرِها من أجْلِ مالِها، ويَتَبَسَّطُ فيه، ويَنْتَفِعُ به، فإذا أَعْسَرَ بالنَّفَقَةِ أَنْظَرَتْهُ، فجَرَى ذلك مَجْرَى حُقُوقِ الوَرَثَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِمَالِ المَرِيضِ. ولَنا، قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٨). وهو ظَاهِرٌ فى فَكِّ الحَجْرِ عنهم، وإطْلَاقِهم فى التَّصَرُّفِ، وقد ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-، قال: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، ولَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". وأَنَّهُنَّ تَصَدَّقْنَ فقَبِلَ صَدَقَتَهُنَّ ولم يَسْأَلْ ولم يَسْتَفْصِلْ. وأَتَتْهُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عبدِ اللَّه، وامْرَأَةٌ أُخْرَى اسْمُها زَيْنَبُ، فسَأَلَتْهُ عن الصَّدَقَةِ، هل يَجْزِيهِنَّ

(٤) فى: باب عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨.

(٥) سقط من: أ، ب، م.

(٦) فى: باب فى عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣.

كما أخرجه النسائي، فى: باب عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الزكاة، وفى الباب نفسه، من كتاب العمرى. المجتبى ٥/ ٤٩، ٦/ ٢٣٦. والإِمام أحمد فى: المسند ٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧.

(٧) أخرجه البخارى، فى: باب الأكفاء فى الدين ..، من كتاب النِّكاح. صحيح البخارى ٧/ ٩. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦. وأبو داود، فى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، من كتاب النِّكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٢. والنسائي، فى: باب كراهية تزويج الزناة، من كتاب النِّكاح. المجتبى ٦/ ٥٦. وابن ماجه، فى: باب تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٧. والدارمى، فى: باب تنكح المرأة على أربع، من كتاب النِّكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٢٨، ٣/ ٨٠.

(٨) سورة النِّساء ٦.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٦ · ص ٦٠٣