تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من السَّفَرِ، ولا المُطَالَبَةَ بِكَفِيلٍ، كالسَّفَر الآمِنِ القَصِيرِ. ولَنا، أنَّه سَفَرٌ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ فى مَحَلِّه، فمَلَكَ مَنْعَه منه، إن لم يُوَثِّقْهُ بِكَفِيلٍ، أو رَهْنٍ، كالسَّفَرِ بعد حُلُولِ الحَقِّ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ عن مَحَلِّه، وفى السَّفَرِ المُخْتَلَفِ فيه تَأْخِيرُهُ عن مَحَلِّه، فلم يَمْلِكْه، كجَحْدِه.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٦ · ص ٥٩٢