تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرَّهْنِ يكونُ عنده السِّنِينَ الكَثِيرَةَ، يَأْيَسُ من صَاحِبِه: يَبِيعُه، ويَتَصَدَّقُ بالفَضْلِ. فظاهِرُ هذا أنَّه يَسْتَوْفِى حَقَّه. ونَقَلَ أبو طَالِبٍ: لا يَسْتَوْفِى حَقَّه من ثَمَنِه. لكنْ (٤) [إن جاءَ] (٥) صاحِبُه (٦) فطَلَبهُ، أعْطَاهُ إيَّاهُ، وطَلَبَ منه حَقَّهُ، وأمَّا إن رَفَعَ أمْرَه إلى الحاكِمِ، فبَاعَه ووَفَّاهُ منه حَقَّهُ، جازَ ذلك.

(٤) فى أ، م: "ولكن".

(٥) سقط من: أ.

(٦) فى أ، م: "صاحبها".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٦ · ص ٥٣٥