تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المُصرَّحِ به، ولا يُجْعَلُ ذلك اخْتِلافًا. ولمن أجازَ بَيْعَهُنَّ أَنْ يَحْتَجَّ بما رَوَى جابرٌ، قال: بِعْنَا أُمَّهاتِ الأَوْلادِ، عك عَهْدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وأبى بكرٍ، [فلمَّا كان عمرُ، رضي الله عنه، نَهانَا، فانْتَهَيْنا. روَاه أبو داودَ (٨). وما كان جائزًا فى عَهْدِ رسولِ اللَّه -ﷺ- وأبى بكرٍ] (٩)، لم يجُزْ (١٠) نَسْخُه بقولِ عمرَ ولا غيرِه، ولأَنَّ نَسْخَ الأَحْكامِ إنَّما يجوزُ فى عصرِ رسولِ اللَّه -ﷺ-؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما يُنْسَخُ بنَصٍّ (١١). وأمَّا قولُ الصَّحابِىِّ، فلا يَنْسَخُ، لا يُنْسَخُ به؛ فإِنَّ أصْحابَ النَّبِىِّ -ﷺ- كانُوا يتْركون أقْوالَهم لقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولا يَتْرُكُونها بأقْوالِهم (١٢)، وإنَّما تُحْمَلُ مُخالَفَةُ عمرَ لهذا النَّصِّ، على أنَّه لم يَبْلُغْه، ولو بَلَغَه لم يَعْدُه إلى غيرِه، ولأنَّها مَمْلوكَةٌ، لم (١٣) يَعْتِقْها سَيِّدُها، ولا شيئًا منها، ولا قرابَةَ بينَه وبينَها، فلم تَعْتِقْ، كما لو وَلَدَتْ من أبِيه فى نِكاحٍ أو غيرِه، ولأنَّ الأَصْلَ الرِّقُّ، ولم يَرِدْ بزَوالِه نَصٌّ ولا إجْماعٌ، ولا ما فى مَعْنَى ذلك، فوجَبَ البقاءُ عليه، ولأَنَّ وِلادَتَها لو كانتْ مُوجِبَةً لعِتْقِها، لَثَبَتَ العِتْقُ بها (١٤) حينَ وُجودِها، كسائِرِ أسْبابِه. ورُوِىَ عن ابنِ عبَّاسٍ، رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّها تُجْعَلُ فى سَهْمِ ولدِها؛ لِتَعْتِقَ عليه (١٥). وقال سعيدٌ (١٦): حَدَّثَنا سُفيانُ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عن زيد بن وَهْبٍ، قال: مات رَجَلٌ مِنَّا، وترَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فأرادَ الوليدُ بن عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَها فى دَيْنِه، فأتَيْنَا عبدَ اللَّه بنَ مَسعودٍ، فذَكَرْنا ذلك له، فقال: إِنْ كان ولا (١٧) بُدَّ، فاجْعَلُوها مِن (١٨) نَصِيبِ أولادِها. ولَنا، ما رَوَى عِكْرِمَةُ، عن ابنِ عَبَّاسٍ،

(٨) فى: باب عتق أمهات الأولاد، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٢/ ٣٥٢.

(٩) سقط من: ب. نقل نظر.

(١٠) فى الأصل: "نجز".

(١١) فى م زيادة: "مثله".

(١٢) فى الأصل: "بأقوالكم".

(١٣) فى أ، م: "ولم".

(١٤) فى الأصل: "لأنها".

(١٥) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ٤٤٠.

(١٦) فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٣.

كما أخرجه، عبد الرزاق، فى: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٨٩، ٢٩٠. وابن أبى شيبة، فى: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ٤٣٨.

(١٧) سقطت الواو من: الأصل، أ.

(١٨) فى ب، م: "فى".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٤ · ص ٥٨٦