تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بجَوابِ القَسَمِ، ولذلك لا يصْلُحُ أَنْ يقولَ: واللَّهِ أفْعَلُ. ولا: باللَّه أفْعَلُ. وإنّما صَلَحَ ذلك فى التَّاءِ؛ لأنَّها لا [تَخْتَصُّ القسَمَ] (٣٧)، فيَدُلُّ على أنَّه سُؤالٌ، فلا تَجِبُ به كفّارَةٌ (٣٨).

فصل: وثَبَتَ أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- أمَرَ بإبْرارِ القَسَمِ (٣٩). روَاه البُخارِىُّ (٤٠). وهذا، واللَّهُ أعلمُ، على سبيلِ النَّدْبِ، لا على سبيلِ الإِيجابِ؛ بدليلِ أَنَّ أبا بكرٍ قال: أَقْسَمْتُ عليكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، لَتُخْبِرَنِّى بما أصَبْتُ ممّا أخْطَأَتُ. فقال النَّبِىُّ -ﷺ-: "لَا تُقْسِمْ يَا أبَا بَكْرٍ". ولم يُخْبِرْه (٤١). ولو وجَبَ عليه إبْرارُه لأَخْبَرَه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يجبَ عليه إبْرارُه، إذا لم يكُنْ فيه ضَرَرٌ، ويكونُ امْتِناعُ النَّبِىّ -ﷺ- مِنْ إبْرارِ أبى بكْرٍ لِمَا عَلِمَ مِن الضَّرَرِ فيه. وإِنْ أجابَهُ إلى صُورَةِ ما أقْسَمَ عليه دونَ مَعْناه، عندَ تعذُّرِ المَعْنَى، فحَسَنٌ؛ فإنَّه رُوِىَ عن النَّبِىِّ -ﷺ-، أَنَّ العَبَّاسَ جاءَهُ برَجُلٍ لِيُبايِعَه على الهِجْرَةِ، فقال النَّبِىُّ -ﷺ-: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ". فقال (٤٢) العباسُ: أَقْسَمْتُ عليك يا رسولَ اللَّه لَتُبايعَنَّه. فوضَعَ النَّبِىُّ -ﷺ- يدَهُ فى يَدِه، وقال: "أَبْرَرْتُ قَسَمَ عَمِّى، ولَا هِجْرَةَ" (٤٣). فأجابَه إلى صُورَةِ المُبايعَةِ، دُونَ ما قَصَدَ بيَمِينِه.

(٣٧) فى م: "تخص بالقسم".

(٣٨) فى أ، ب: "الكفارة".

(٣٩) فى م: "المقسم".

(٤٠) فى: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب نصر المظلوم، من كتاب المظالم، وفى: باب من إجابة الوليمة، من كتاب النكاح، وفى: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس، وفى: باب تشميت العاطس، من كتاب الأدب، وفى: باب إفشاء السلام، من كتاب الاستئذان، وفى: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٢/ ٩٠، ٣/ ١٦٩، ٧/ ٣١، ٢٠٠، ٨/ ٦١، ٦٥، ١٦٦.

كما أخرجه مسلم، فى: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجل. . .، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٢. والنسائى، فى: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب إبرار القسم، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٤/ ٤٤، ٧/ ٩. وابن ماجه، فى: إبرار القسم، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٩٩.

(٤١) تقدم تخريجه، فى صفحة ٤٦٩.

(٤٢) فى م: "وقال".

(٤٣) أخرجه ابن ماجه. فى: باب إبرار القسم، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٣١.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٣ · ص ٥٠٣