اللَّه عنهم. وبه قالَ الفقهاءُ السَّبْعةُ، وعمرُ (١٦) بنُ عبدِ العزيزِ، والأَوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لحديثِ عائشةَ، رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "لَا قَطْعَ (١٧) إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وقال عثمانُ الْبَتِّىُّ: تُقْطَعُ اليَدُ (١٨) في دِرْهَمٍ، فما فوْقَه. وعن أبي هُرَيْرَةَ، وأبى سَعِيدٍ، أنَّ اليَدَ تُقْطَعُ في أربعةِ دراهِمَ فَصَاعِدًا (١٩). وعن عمرَ، أنَّ الخَمْسَ لا تُقْطَعُ إلَّا في الخَمْسِ (٢٠). وبه قال سليمانُ بنُ يَسارٍ، وابنُ أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ. ورُوِى ذلك عن الحَسَنِ. وقال أنَسٌ: قَطَعَ أبو بكرٍ في مِجَنٍّ قيمتُه خمسةُ دَرَاهِمَ. رَواه الجُوزَجَانِىُّ بإسْنادِهِ. وقال عطاءٌ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في دِينارٍ، أو عَشْرَةِ دَرَاهِمَ؛ لما رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أرطاةَ، عن عمرو بن شُعَيْبِ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -ﷺ-، أنَّه قال: "لَا قَطْعَ (١٧) إلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ" (٢١). ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ. قال: قَطَعَ رسولُ اللَّه -ﷺ- يَدَ رَجُلٍ في مِجَنٍّ، قِيمتُه دِينَارٌ، أو عَشْرَةُ دَرَاهِمَ (٢٢). وعن النَّخَعِىِّ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في أربعينَ دِرْهَمًا. وَلنا، ما رَوَى ابنُ عمر، أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثلاثةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عليه (٢٣). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا أصَحُّ حديثٍ يُرْوَى في هذا البابِ، لا يختَلِفُ أَهْلُ
(١٦) في ب: "وعن عمر".
(١٧) في ب: "يقطع".
(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٢. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . .، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧١.
(٢٠) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٨٦. والبيهقي، في: باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٦٢. وابن أبي شيبة، في: باب في السارق من قال: يقطع في أقل. . .، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٧٢.
(٢١) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٤. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٩٢، ١٩٣.
(٢٢) أخرجه أبو داود، في: باب في ما يقطع فيه السارق، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٩.
(٢٣) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .﴾، من كتاب الحدود. صحيح =