تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أنَّه لا يَعْتَبِرُ الكمالَ في الزَّوْجَيْن، وينْبَغِى أن يكونَ ذلك قولًا للشَّافِعِى. ولَنا، ما روَى مالِكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه قال: جاءَ اليهودُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، [فذكَروا له أنَّ رجلًا منهم وامرأةً زَنَيَا. وذكرَ الحديثَ، فأمرَ بهما رسولُ اللَّه -ﷺ-] (٤١) فرُجِما. مُتَّفَقٌ عليه (٤٢). ولأنَّ الجنايَةَ بالزِّنَى استَوَتْ من المسلمِ والذِّمِّىِّ، فيجبُ أن يَسْتَويَا في الْحَدِّ. وحديثُهم لم يَصِحَّ، ولا نعرفُه في مُسْنَدٍ. وقيل: هو مَوْقوفٌ على ابن عمر. ثم يتَعيَّنُ حَمْلُه على إحْصانِ القَذْفِ، جَمْعًا بين الحديثَيْن، فإنَّ راوِيَهما واحدٌ، وحديثُنا صريحٌ في الرَّجْمِ، فيَتَعَيَّنُ حَمْلُ خَبَرِهِم على الإِحْصانِ الآخَرِ. فإن قالوا: إنَّما رَجَمَ النَّبِىُّ -ﷺ- اليَهُودِيَّيْن بحُكْمِ التَّوْراةِ، بدليلِ أنَّه راجَعها، فلما تبيَّن له أنَّ ذلك حكمُ اللهِ عليهِمْ، أقامَه فيهم، وفيها أنزلَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ (٤٣). قُلنا: إنَّما حَكَمَ عليهم بما أَنْزَلَ اللهُ إليه، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (٤٤). ولأنَّه لا يَسُوغُ للنَّبِىِّ -ﷺ- الحُكْمُ بغيرِ

(٤١) سقط من: ب. نقل نظر.

(٤٢) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، من كتاب الجنائز، وفى: باب قول اللَّه تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. . .، من كتاب المناقب، وفى: باب: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ. . .﴾، من كتاب التفسير، وفى: باب الرجم بالبلاط، من كتاب الحدود، وفى: باب. ما يجوز من تفسير التوراة. . .، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٢/ ١١١، ٤/ ٢٥١، ٦/ ٤٦، ٤٧، ٨/ ٢٠٥، ٩/ ١٩٣. ومسلم، في: باب رجم اليهود. . .، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٦.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٦٣، ٤٦٥. والترمذي، في: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، من كتاب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢١٤. وابن ماجه، في: باب رجم اليهودى واليهودية، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٤. والدارمى، في: باب في الحكم بين أهل الكتاب، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٨، ١٧٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في، الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨١٩. والإِمام أحمد في: المسند ٢/ ٥، ٧، ٦٢، ٦٣، ٧٦.

(٤٣) سورة المائدة ٤٤.

(٤٤) سورة المائدة ٤٨.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٢ · ص ٣١٨