تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى النُّشوزِ، سقَطَتِ النفقةُ بخُروجِها عن يَدِه، أو مَنْعِها (١٠) له من التَّمْكِينِ المُسْتَحَقِّ عليها، ولا يزولُ ذلك إلَّا بعَوْدِها إلى يَدِه، وتَمْكِينِه منها، ولا يَحْصُلُ ذلك في غَيْبَتِه، ولذلك لو بذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِها قبلَ دُخُولِه بها في حال غَيْبَتِه، لم تَسْتَحِقَّ النَّفقةَ بمُجَرَّدِ البَذْلِ، كذا ههُنا، واللَّه أعلمُ.

(١٠) في ب: "ومنعها".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١١ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١١ · ص ٤١١