تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَفْسَها، أو وَكّلَها فى الطَّلاقِ، فطَلَّقَتْ نفسَها، فهو كطَلاقِه. لا يَسْقُطُ مَهْرُها؛ لأنَّ المرأةَ وإِن باشَرَتِ الطَّلاقَ، فهى نائِبةٌ عنه، ووَكِيلةٌ له، وفِعْلُ الوكيلِ كفِعْلِ المُوَكِّل، فكأنه (٣٠) صَدَرَ عن مُباشَرَتِه. وإن عَلَّقَ طَلَاقَها على فِعْلٍ من قِبَلِها، لم يَسْقُطْ مَهْرُها؛ لأنَّ السببَ وُجِد منه، وإنَّما هى حَقّقَتْ شَرْطَه، والحُكْمُ يُنْسَبُ إلى صاحبِ السَّبَبِ. واللَّهُ أعلمُ.

(٣٠) فى ب: "فإنه".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٠ · ص ١٩٠