تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواهُ البُخَارِىُّ، وأَيُّوبُ، عليه السلام، اغْتَسَلَ عُرْيَانًا (٣٩). وإنْ سَتَرَهُ إنْسَانٌ بثَوْبٍ فلا بَأْسَ، فقد كان النَّبِىُّ -ﷺ- يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، ويَغْتَسِلُ (٤٠)، ويُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ، وإن كان خالِيًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحْيَى منْهُ (٤١) مِنَ النَّاسِ".

فصل: ويُجْزِئُهُ الغُسْلُ بماءِ الحَمَّامِ. قال الخَلَّالُ: ثَبَت عن أصْحاب أبى عبدِ اللَّه، أنَّ ماءَ الحَمَّامِ يُجْزِىءُ أنْ يُغْتَسَلَ به، ولا يُغْتَسَلُ منه؛ وذلك أَنَّ الأصْلَ الطَّهَارَةُ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ. وقالَ أحمد: لا بأْسَ بالوضوءِ مِن ماءِ الحَمَّامِ. ورُوِىَ عنه أنَّه قال: لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِن الأُنْبُوبَةِ. وهذا عَلى سَبِيلِ الاحْتِيَاطِ، ولو لم يَفْعَلْه جازَ؛ لأنَّ الأصْلَ الطَّهَارَةُ، وقد قال أحمد: ماءُ الحَمَّامِ عندى طَاهِرٌ، وهو بمَنْزِلَةِ الماءِ الجارِى. [ورَوَى عنه] (٤٢) الأَثْرَمُ، أنَّه قال: من النَّاسِ مَن يُشَدِّدُ فيه، ومنهم مَنْ يقول: هو بِمَنْزِلَةِ الماءِ الجارِى؛ لأنَّه يُنْزَفُ، يَخْرُجُ الأوَّلُ فالأَوَّلُ. قُلْتُ: يكونُ كالجارِى، وهو يَسْتَقِرُّ في مكانٍ قبلَ أنْ يَخْرُجَ؟ ! فقَال: قد قلتُ لك فيه اخْتِلَافٌ.

(٣٩) أخرجه البخاري، في: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، من كتاب الغسل، وفى: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، من كتاب الأنبياء، وفى: باب قول اللَّه تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ١/ ٧٨، ٤/ ١٨٤، ٩/ ١٧٥. والنسائي، في: باب الاستتار عند الاغتسال، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٤.

(٤٠) أخرجه البخاري، في: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، من كتاب الغسل، وفى: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب الصلاة، وفى: باب أمان النساء وجوارهن، من كتاب الجزية، وفى: باب ما جاء في زعموا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٧٥، ٧٧، ٧٨، ١٠٠، ٤/ ١٢٢، ٨/ ٤٦. ومسلم، في: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، من كتاب الحيض، وفى: باب استحباب صلاة الضحى إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٤٩٨. والنسائي، في: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، من كتاب الطهارة، وفى: باب الاغتسال في قصعة بها أثر العجين، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٠٥، ١٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في مرحبا، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ١٠/ ١٩٤. وابن ماجه، في: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، وباب ما جاء في الاستتار عند الغسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٨، ٢٠١. والدارمى، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة. سنن الدرامى ١/ ٣٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٥٥، ١٧١، ٤٢١، ٦/ ٣٣٦.

(٤١) سقط من: الأصل. وتقدم الحديث قريبا.

(٤٢) في م: "وقد روى عن".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١ · ص ٣٠٧