تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الأمران الرئيسان اللذان يدور عليهما فلك المسألة فهما:

1 - النزاع في صحة الإجماع المحكي في المسألة، والصحيح ثبوت الخلاف في المسألة.

2 - النزاع في صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض)) أخرجه الخمسة.

اتفق على توثيق رجاله واختلف في إعلاله، والقول بإعلاله مرفوعاً أقوى.

وأما الأمران التابعان، واللذان هما مِنْ جملة حجج كل فريق:

1 - تعارض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والأولى فيها ما وافق القياس.

2 - الاختلاف في المعنى الذي عُلِّقَ به الحكم.

ومن قال بأنه مفطر فإنه أرجع الفطر به إلى:

- أنه لا يخلو مِنْ رجوع الطعام فيكونُ مِنْ جنس الأكل عمداً، وهذه طريقة الجمهور.

- أو على معنى خروج ما يتغذَّى به مما يضعف الجسم ويوهنه، وهذه طريقة بعض الحنابلة، كابن تيمية.

- أو أنه مفطر مستقل بنفسه بدليل النص أو الإجماع عند مَنْ أثبته منهم.

المفطرات الملحقة بالأكل والشرب · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفطرات الملحقة بالأكل والشربص ٢٦