تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

انقسام المسلمين إلى مسلم طائع ومسلم فاسق ومنافق

إذا عرف تفسير القرآن والسنة من قبل الشارع لا يجوز العدول عنه

لِلنَّاسِ فِي " الْإِسْلَامِ " و " الْإِيمَانِ " مِنْ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ

قتل من كفر بعد لإسلامه

رأي علي رضي الله عنه بمن قدسه

قتل المرتد بعد استتابته ثلاثا

قتل المرتد لا ينافي القدر

الرد على المعتزلة حول مرتكب الكبيرة

السنة النبوية وأهل البدع

قتل من ترك فرائض الإسلام

حكم الوقف المخالف للشرع

وفي كشف الأسرار :

بَابُ شَرْطِ نَقْلِ الْمُتُونِ :

وَهَذَا ( بَابُ مَا يَلْحَقُهُ النَّكِيرُ مِنْ قِبَلِ الرَّاوِي ) :

( بَابُ الرُّكْنِ ) : قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رُكْنُ الْقِيَاسِ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّصِّ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيرًا لَهُ فِي حُكْمِهِ بِوُجُودِهِ فِيهِ 0

وفي تبيين الحقائق :

( بَابُ الْمُرْتَدِّينَ )

قَالَ رحمه الله ( وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَهُ )

قَالَ رحمه الله ( وَارْتِدَادُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ صَحِيحٌ كَإِسْلَامِهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ )

وفي شرح التلويح على التوضيح :

( فَصْلٌ ) فِي الطَّعْنِ 0

وفي البحر المحيط :

وَمِنْهَا الْفَاءُ : وَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ وَزِيَادَةٍ , وَهِيَ التَّعْقِيبُ أَيْ :

فَصْلٌ فِي اشْتِمَالِ الْعُمُومِ عَلَى بَعْضِ مَنْ يُشْكِلُ تَنَاوُلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُخَاطَبِ وَغَيْرِهِ , وَفِيهِ مَسَائِلُ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَابٍ يَكُونُ أَعَمَّ مِنْ السُّؤَالِ :

[ تَخْصِيصُ الْحَدِيثِ بِمَذْهَبِ رَاوِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ]

الْخَامِسَ عَشَرَ : الْمُعَارَضَةُ وَهِيَ مِنْ أَقْوَى الِاعْتِرَاضَاتِ .

( حَادِيَ عَشَرَهَا ) يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ لَفْظٍ العمُومٍ إلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ .

وفي طرح التثريب :

( الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ ) التَّحْرِيقُ بِالنَّارِ مَنْسُوخٌ 0

وفي البحر الزخار :

. فَصْلٌ وَالرِّدَّةُ هِيَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ0

وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرِّدَّةِ لِعُمُومِ ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴾

مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَاسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَتْلِهِ مَشْرُوعَةٌ ( بص ) لَا , لِعُمُومِ ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ﴾

مَسْأَلَةٌ " وَحَدُّ الْمُرْتَدِّ إلَى الْإِمَامِ 0

مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَإِذَا تَهَوَّدَ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الْعَكْسُ لَمْ يُعْتَرَضْ لِتَقْرِيرِهِ عَلَى الْكُفْرِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ط ى ) وَلَا يَقْتَصُّ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ0

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ وَالْعَكْسُ , وَلَا بَيْنَ وَثَنِيٍّ وَكِتَابِيٍّ , وَلَا مَجُوسِيٍّ 0

فَصْلُ . وَحَدُّهُ الْقَتْلُ 0

وفي التقرير والتحبير :

( الْبَحْثُ الْخَامِسُ يَرِدُ عَلَى الْعَامِّ التَّخْصِيصُ فَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ )

( مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ )

وفي التاج والإكليل :

( وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ مَا لَمْ يَتُبْ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ )

وفي أسنى المطالب :

( الرُّكْنُ الثَّانِي : الْقَتِيلُ وَشَرْطُهُ الْعِصْمَةُ )

( كِتَابُ الرِّدَّةِ ) .

( الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الرِّدَّةِ )

وفي الروضة البهية :

( وَالْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ بِالِارْتِدَادِ )

( وَمِنْهَا - الِارْتِدَادُ . وَهُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِمَّا يُوبِقُ الْأَدْيَانَ )

وفي شرح الكوكب المنير :

( فَصْلٌ ) : ( لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لَا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلَا الْعَكْسَ )

( فَصْلٌ ) ( إذَا وَرَدَ ) عَنْ الشَّارِعِ لَفْظٌ ( عَامٌّ وَ ) لَفْظٌ ( خَاصٌّ , قُدِّمَ الْخَاصُّ مُطْلَقًا )

( وَالْمُنَاسِبُ ) ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ .

الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ )

وفي الزواجر :

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا .

وفي تحفة المحتاج :

وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْقَوَدِ شُرُوطًا فِي الْقَتْلِ قَدْ مَرَّتْ وَفِي الْقَاتِلِ وَسَتَأْتِي وَفِي الْقَتِيلِ كَمَا قَالَ ( وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ )

( وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ )

وفي كشاف القناع :

( بَاب حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وَهُوَ )

( فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ )

( وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمَا )

( وَلَا يَجْرِي عَلَى الْمُرْتَدِّ رِقٌّ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَقَامَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ )

وفي مجمع الأنهر :

وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي بَلْخِي أَوْ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ أَوْ فِي هَذَا الْجَامِعِ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِيهَا لَا يُعْتَقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ عَبْدَهُ .

بَاب ( الْمُرْتَدِّ )

( وَالْمَرْأَةُ ) إذَا ارْتَدَّتْ ( لَا تُقْتَلُ )

وفي الفواكه الدواني :

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٧٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٧٣٥