( 7098 ) فَصْلٌ : وَمَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ شَيْءٍ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ , وَظَهَرَ حُكْمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَزَالَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ , كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ , وَالزِّنَى , وَأَشْبَاهِ هَذَا , مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ , كُفِّرَ 0
( 7099 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ حَرَامٌ , وَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ0
( 7100 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالصَّبِيُّ إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ , وَعَقَلَ الْإِسْلَامَ , فَأَسْلَمَ , فَهُوَ مُسْلِمٌ )
( 7101 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ رَجَعَ , وَقَالَ : لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت . لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ , وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ )
( 7102 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ , وَيُجَاوِزَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ قُتِلَ )
( 7103 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ , وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ , لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِهِمَا مِمَّنْ كَانُوا قَبْلَ الرِّدَّةِ رِقٌّ )
( 7104 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَوْلَادِهِمَا الَّذِينَ وَصَفْتُ مِنْ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْبُلُوغِ , اُسْتُتِيبَ ثَلَاثًا , فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ ) .
( 7105 ) فَصْلٌ : وَمَتَى ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ , وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ , صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ أَمْوَالِهِمْ , وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرِّدَّةِ , وَعَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ 0
( 7106 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَتَلَ الْمُرْتَدُّ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا , فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ .
( 7107 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَانَ أَوْلَادُهُ الْأَصَاغِرُ تَبَعًا لَهُ )
مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى كُفْرِهِ , قُسِمَ لَهُ الْمِيرَاثُ ; وَكَانَ مُسْلِمًا بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا )
( 7109 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ , فَقَالَ : مَا كَفَرْت . فَإِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , لَمْ يُكْشَفْ عَنْ شَيْءٍ )
( 7111 ) فَصْلٌ : وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرِّدَّةِ مِنْ عَدْلَيْنِ , فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
( 7112 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ بِالْبَيِّنَةِ , أَوْ غَيْرِهَا فَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , لَمْ يُكْشَفْ عَنْ صِحَّةِ مَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ , وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ0
( 7113 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَتَى الْكَافِرُ بِالشَّهَادَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ الْإِسْلَامَ فَقَدْ صَارَ مُرْتَدًّا , وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ . وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ , أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ , فَلَا يُرَاقُ دَمُهُ بِالشُّبْهَةِ , وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ , فَيُقْتَلُ إذَا رَجَعَ كَمَا لَوْ طَالَتْ مُدَّتُهُ .
( 7114 ) فَصْلٌ : وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ , حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ , سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى .
( 7115 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ , كَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ , فَأَسْلَمَ , لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ , حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِهِ طَوْعًا , مِثْلُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُ .
( 7116 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ , فَأَتَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ , لَمْ يَصِرْ كَافِرًا .
( 7117 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ , فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَقُولَهَا , وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ 0
( 7118 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ , لَمْ يُقْتَلُ حَتَّى يُفِيقَ , وَيَتِمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ , فَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرِهِ , مَاتَ كَافِرًا )
( 7119 ) فَصْلٌ : وَيَصِحُّ إسْلَامُ السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ ;
( 7120 ) فَصْلٌ : وَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ الْمَجْنُونِ وَلَا إسْلَامُهُ ;
( 7121 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ , أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ .
تصرفات المرتد
( 7123 ) فَصْلٌ : وَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ , أَوْ صَدَّقَ مَنْ ادَّعَاهُ , فَقَدْ ارْتَدَّ ;
( 7125 ) فَصْلٌ : فِي(حكم) السِّحْرِ :
( 7126 ) فَصْلٌ : وَحَدُّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ .
( 7127 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يُسْتَتَابُ السَّاحِرُ ؟
( 7128 ) فَصْلٌ : وَالسِّحْرُ الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمَهُ . هُوَ الَّذِي يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ سِحْرًا , مِثْلُ فِعْلِ لَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ , حِينَ سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ .
( 7130 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا سَاحِرُ أَهْلِ الْكِتَابِ , فَلَا يُقْتَلُ لِسِحْرِهِ , إلَّا أَنْ يَقْتُلَ بِهِ