تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَمَّا قَدَّمَ أَحْكَامَ مَنْ يُقْتَلُ لِجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ , شَرَعَ فِيمَنْ يُقْتَلُ لِجِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ ارْتَكَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ :

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ مِنْ الِارْتِدَادِ الَّذِي هُوَ الرُّجُوعُ وَمِنْهُ الْمُرْتَدُّ 0

وَلَمَّا كَانَتْ الْمُحَرَّمَاتُ عَلَى الْمُكَلَّفِ كَثِيرَةً قَالَ :

وفي بريقة محمودية :

( الْقِسْمُ الثَّانِي ) مِنْ قِسْمَيْ آفَاتِ اللِّسَانِ

( وَيُكْرَهُ إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ )

وفي سبل السلام :

شرح حديث من بدل دينه

وفي حاشية العطار :

( الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( شَرْطِيَّةٌ )

( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ مَنْ الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ )

( وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ ) الصَّلَاةُ وَ ( السَّلَامُ وَتَقْرِيرِهِ فِي الْأَصَحِّ )

وَالْأَعَمُّ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ( وَالْعَامُّ ) الْوَارِدُ عَلَى ( سَبَبٍ خَاصٍّ ) فِي سُؤَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ( مُعْتَبَرٌ عُمُومُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ )

( وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُتَأَخِّرُ ) عَنْ الْخَاصِّ ( نَاسِخٌ ) لَهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ التَّأَخُّرِ

( وَالْمُشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ ) فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ

وفي نيل الأوطار :

قتل المرتد

وفي شرح النيل :

( وَيُؤْجَرُ مُتَبَرِّعٌ بِقِتَالِ بَاغٍ أَوْ مَانِعٍ ) لِحَقٍّ ( أَوْ قَاطِعٍ ) لِطَرِيقٍ ( أَوْ مُرْتَدٍّ ) عَنْ الْإِسْلَامِ

الباب الرابع - الخلاصة في أحكام المرتد

أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْإِحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ :

إرْثُ الْمُرْتَدِّ :

أَسْرَى الْمُرْتَدِّينَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنْ أَحْكَامٍ

47 - وَإِذَا ارْتَدَّ جَمْعٌ , وَتَجَمَّعُوا وَانْحَازُوا فِي دَارٍ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ , حَتَّى صَارُوا فِيهَا ذَوِي مَنَعَةٍ وَجَبَ قِتَالُهُمْ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ مُنَاظَرَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ0

أَسْبَابُ الْإِعَادَةِ :

الرَّابِعُ - الرِّدَّةُ :

الْإِعْذَارُ فِي الرِّدَّةِ ( الِاسْتِتَابَةُ ) :

( إغْمَاءُ الْقَاضِي ) :

أَثَرُ تَغَيُّرِ الْأَهْلِيَّةِ فِي انْفِسَاخِ الْعُقُودِ :

22 - وَرِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُوجِبَةٌ لِانْفِسَاخِ عَقْدِ النِّكَاحِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ

الِانْفِسَاخُ فِي الْجُزْءِ وَأَثَرُهُ فِي الْكُلِّ :

أَثَرُ إنْكَارِ الرِّدَّةِ فِي حُصُولِ التَّوْبَةِ مِنْهَا :

الإيمَانُ

الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ :

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :

تَجْدِيدُ نِكَاحِ الْمُرْتَدَّةِ :

شُرُوطُ الْمُحَكَّمِ :

تَحَوُّلُ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَعَكْسُهُ :

عَاشِرًا : تَدَاخُلُ الْحُدُودِ :

تَدَارُكُ الْمُرْتَدِّ لِمَا فَاتَهُ :

تَعَارُضُ احْتِمَالِ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ وَحُدُوثِ الرِّدَّةِ :

وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّكْرَارِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي مَسَائِلَ ,

تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ :

آثَارُ التَّكْفِيرِ :

التَّلْفِيقُ بَيْنَ شَهَادَتَيْنِ لِإِثْبَاتِ الرِّدَّةِ :

تَمْيِيزٌ

مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوْ الْبُلُوغُ :

عَدَمُ الْعَوْدِ :

ب - تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ :

ثَانِيًا : فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى :

هـ - الرِّدَّةُ :

ب - ( فِي الْحُدُودِ ) :

أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ :

حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ :

إنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ :

شُرُوطُ إجْزَاءِ الْحَجِّ عَنْ الْفَرْضِ :

( الرِّدَّةُ ) :

تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ :

سُقُوطُ دَيْنِ اللَّهِ

شُرُوطُ الرَّجْعَةِ : وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ مَا يَلِي :

رِدَّةٌ

رِدَّةُ الصَّبِيِّ :

الْمُرْتَدُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُقْتَلُ :

رِدَّةُ الْمَجْنُونِ :

رِدَّةُ السَّكْرَانِ :

الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ :

مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ : 10

( حُكْمُ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى ) :

حُكْمُ سَبِّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلمِ :

هَلْ يُقْتَلُ السَّابُّ رِدَّةً أَمْ حَدًّا ؟

حُكْمُ سَبِّ الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصلاة والسلام :

حُكْمُ سَبِّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :

حُكْمُ مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ :

مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الْأَفْعَالِ :

الرِّدَّةُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ :

جِنَايَاتُ الْمُرْتَدِّ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ :

جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ :

زِنَى الْمُرْتَدِّ :

قَذْفُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَهُ :

( إتْلَافُ الْمُرْتَدِّ الْمَالَ ) :

( السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ ) :

مَسْئُولِيَّةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ جِنَايَاتِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ :

الِارْتِدَادُ الْجَمَاعِيُّ :

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ :

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ :

قَذْفُ الْمُرْتَدِّ :

ثُبُوتُ الرِّدَّةِ :

اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ حُكْمُهَا :

كَيْفِيَّةُ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ :

تَوْبَةُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم :

تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ :

تَوْبَةُ السَّاحِرِ :

قَتْلُ الْمُرْتَدِّ :

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٧٣٦