وَلَمَّا قَدَّمَ أَحْكَامَ مَنْ يُقْتَلُ لِجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ , شَرَعَ فِيمَنْ يُقْتَلُ لِجِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ ارْتَكَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ :
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ مِنْ الِارْتِدَادِ الَّذِي هُوَ الرُّجُوعُ وَمِنْهُ الْمُرْتَدُّ 0
وَلَمَّا كَانَتْ الْمُحَرَّمَاتُ عَلَى الْمُكَلَّفِ كَثِيرَةً قَالَ :
وفي بريقة محمودية :
( الْقِسْمُ الثَّانِي ) مِنْ قِسْمَيْ آفَاتِ اللِّسَانِ
( وَيُكْرَهُ إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ )
وفي سبل السلام :
شرح حديث من بدل دينه
وفي حاشية العطار :
( الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( شَرْطِيَّةٌ )
( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ مَنْ الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ )
( وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ ) الصَّلَاةُ وَ ( السَّلَامُ وَتَقْرِيرِهِ فِي الْأَصَحِّ )
وَالْأَعَمُّ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ( وَالْعَامُّ ) الْوَارِدُ عَلَى ( سَبَبٍ خَاصٍّ ) فِي سُؤَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ( مُعْتَبَرٌ عُمُومُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ )
( وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُتَأَخِّرُ ) عَنْ الْخَاصِّ ( نَاسِخٌ ) لَهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ التَّأَخُّرِ
( وَالْمُشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ ) فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ
وفي نيل الأوطار :
قتل المرتد
وفي شرح النيل :
( وَيُؤْجَرُ مُتَبَرِّعٌ بِقِتَالِ بَاغٍ أَوْ مَانِعٍ ) لِحَقٍّ ( أَوْ قَاطِعٍ ) لِطَرِيقٍ ( أَوْ مُرْتَدٍّ ) عَنْ الْإِسْلَامِ
الباب الرابع - الخلاصة في أحكام المرتد
أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْإِحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ :
إرْثُ الْمُرْتَدِّ :
أَسْرَى الْمُرْتَدِّينَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنْ أَحْكَامٍ
47 - وَإِذَا ارْتَدَّ جَمْعٌ , وَتَجَمَّعُوا وَانْحَازُوا فِي دَارٍ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ , حَتَّى صَارُوا فِيهَا ذَوِي مَنَعَةٍ وَجَبَ قِتَالُهُمْ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ مُنَاظَرَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ0
أَسْبَابُ الْإِعَادَةِ :
الرَّابِعُ - الرِّدَّةُ :
الْإِعْذَارُ فِي الرِّدَّةِ ( الِاسْتِتَابَةُ ) :
( إغْمَاءُ الْقَاضِي ) :
أَثَرُ تَغَيُّرِ الْأَهْلِيَّةِ فِي انْفِسَاخِ الْعُقُودِ :
22 - وَرِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُوجِبَةٌ لِانْفِسَاخِ عَقْدِ النِّكَاحِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ
الِانْفِسَاخُ فِي الْجُزْءِ وَأَثَرُهُ فِي الْكُلِّ :
أَثَرُ إنْكَارِ الرِّدَّةِ فِي حُصُولِ التَّوْبَةِ مِنْهَا :
الإيمَانُ
الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ :
( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :
تَجْدِيدُ نِكَاحِ الْمُرْتَدَّةِ :
شُرُوطُ الْمُحَكَّمِ :
تَحَوُّلُ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَعَكْسُهُ :
عَاشِرًا : تَدَاخُلُ الْحُدُودِ :
تَدَارُكُ الْمُرْتَدِّ لِمَا فَاتَهُ :
تَعَارُضُ احْتِمَالِ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ وَحُدُوثِ الرِّدَّةِ :
وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّكْرَارِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي مَسَائِلَ ,
تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ :
آثَارُ التَّكْفِيرِ :
التَّلْفِيقُ بَيْنَ شَهَادَتَيْنِ لِإِثْبَاتِ الرِّدَّةِ :
تَمْيِيزٌ
مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوْ الْبُلُوغُ :
عَدَمُ الْعَوْدِ :
ب - تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ :
ثَانِيًا : فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى :
هـ - الرِّدَّةُ :
ب - ( فِي الْحُدُودِ ) :
أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ :
حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ :
إنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ :
شُرُوطُ إجْزَاءِ الْحَجِّ عَنْ الْفَرْضِ :
( الرِّدَّةُ ) :
تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ :
سُقُوطُ دَيْنِ اللَّهِ
شُرُوطُ الرَّجْعَةِ : وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ مَا يَلِي :
رِدَّةٌ
رِدَّةُ الصَّبِيِّ :
الْمُرْتَدُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُقْتَلُ :
رِدَّةُ الْمَجْنُونِ :
رِدَّةُ السَّكْرَانِ :
الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ :
مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ : 10
( حُكْمُ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى ) :
حُكْمُ سَبِّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلمِ :
هَلْ يُقْتَلُ السَّابُّ رِدَّةً أَمْ حَدًّا ؟
حُكْمُ سَبِّ الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصلاة والسلام :
حُكْمُ سَبِّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :
حُكْمُ مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ :
مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الْأَفْعَالِ :
الرِّدَّةُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ :
جِنَايَاتُ الْمُرْتَدِّ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ :
جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ :
زِنَى الْمُرْتَدِّ :
قَذْفُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَهُ :
( إتْلَافُ الْمُرْتَدِّ الْمَالَ ) :
( السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ ) :
مَسْئُولِيَّةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ جِنَايَاتِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ :
الِارْتِدَادُ الْجَمَاعِيُّ :
الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ :
الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ :
قَذْفُ الْمُرْتَدِّ :
ثُبُوتُ الرِّدَّةِ :
اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ حُكْمُهَا :
كَيْفِيَّةُ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ :
تَوْبَةُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم :
تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ :
تَوْبَةُ السَّاحِرِ :
قَتْلُ الْمُرْتَدِّ :