تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِذَا ارْتَدَّ الْغُلَامُ الْمُرَاهِقُ عَنْ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْتَلْ

( قَالَ ) وَإِذَا ارْتَدَّ الْغُلَامُ الْمُرَاهِقُ عَنْ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْتَلْ , وَهُنَا فَصْلَانِ إذَا أَسْلَمَ الْغُلَامُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِسْلَامُهُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا 0

الَّذِي أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ إذَا بَلَغَ مُرْتَدًّا فِي الْقِيَاسِ يُقْتَلُ

وَهَذِهِ فُصُولٌ أَحَدُهَا فِي الَّذِي أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ إذَا بَلَغَ مُرْتَدًّا فِي الْقِيَاسِ يُقْتَلُ لِارْتِدَادِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ 0

هل تبين زوجة المرتد السكران ؟

وَإِذَا ارْتَدَّ السَّكْرَانُ فِي الْقِيَاسِ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ; لِأَنَّ السَّكْرَانَ كَالصَّاحِي فِي اعْتِبَارِ أَقْوَالِهِ , وَأَفْعَالِهِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَانَتْ مِنْهُ 0

هل تبين زوجة المكره على الردة ؟

وَالْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ فِي الْقِيَاسِ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَبِهِ أَخَذَ الْحَسَنُ 0

هل يأخذ ورثة المرتد كسبه بعد ردته ؟

تركة الذي الذي يلحق بدار الحرب

إكراه النصراني على الإسلام

وفي شرح السير الكبير :

139 - قَالَ : وَإِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ رَجُلًا جُعْلًا عَلَى أَنْ يُسْلِمَ فَأَسْلَمَ فَهُوَ مُسْلِمٌ , لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ .

67 - أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ

179 - بَابُ الْمُرْتَدِّينَ كَيْفَ يَحْكُمُ فِيهِمْ

المرتدون ليسوا من أهل الذمة

وفي المستصفى :

الْبَابُ الرَّابِعُ : فِي تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنِ , وَوَقْتِ جَوَازِ الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ 0

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِأَدِلَّةٍ نَقْلِيَّةٍ وَجُمْلَةُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ تَرْجِعُ إلَى أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالِاسْتِنْبَاطِ فَنَحْصُرُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

وقال ابن العربي :

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : تَعَلَّقَ عُلَمَاؤُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ; وَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقِصَاصِ , وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ صَحِيحٌ وَعُمُومٌ صَرِيحٌ 0

الْآيَةُ الثَّانِيَةُ : قوله تعالى : ﴿ وَلُوطًا إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وفي بدائع الصنائع :

وَأَمَّا حُكْمُ الرِّدَّةِ

وفي المغني لابن قدامة :

( 5391 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً , فَانْتَقَلَتْ إلَى دِينٍ آخَرَ مِنْ الْكُفْرِ غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ , أُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , انْفَسَخَ نِكَاحُهَا )

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدُّ :

( 7084 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي وُجُوبِ الْقَتْلِ .

الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تَصِحُّ إلَّا مِنْ عَاقِلٍ0

( 7086 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا .

( 7087 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ ; لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ .

( 7088 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّ مَفْهُومَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ , أَنَّهُ إذَا تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ , وَلَمْ يُقْتَلْ , أَيَّ كُفْرٍ كَانَ , وَسَوَاءٌ كَانَ زِنْدِيقًا يَسْتَسِرُّ بِالْكُفْرِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ .

( 7089 ) فَصْلٌ : وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ إلَى الْإِمَامِ , حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا .

( 7090 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ 0

( 7091 ) فَصْلٌ : وَلَا يُحْكَمُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ بِمُجَرَّدِ رِدَّتِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

( 7092 ) فَصْلٌ : وَيُؤْخَذُ مَالُ الْمُرْتَدِّ , فَيُجْعَلُ عِنْدَ ثِقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ لَهُ إمَاءٌ جُعِلْنَ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ; لِأَنَّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِ , فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُنَّ .

( 7093 ) فَصْلٌ : وَتَصَرُّفَاتُ الْمُرْتَدِّ فِي رِدَّتِهِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ ; إنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَّا أَنَّ تَصَرُّفَهُ كَانَ صَحِيحًا , وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ , كَانَ بَاطِلًا .

( 7094 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَ , لَمْ يَصِحَّ تَزَوُّجُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى النِّكَاحِ 0

( 7095 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وُجِدَ مِنْ الْمُرْتَدِّ سَبَبٌ يَقْتَضِي الْمِلْكَ , كَالصَّيْدِ , وَالِاحْتِشَاشِ , وَالِاتِّهَابِ , وَالشِّرَاءِ , وَإِيجَارِ نَفْسِهِ إجَارَةً خَاصَّةً , أَوْ مُشْتَرَكَةً , ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ ; لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْمِلْكِ , وَكَذَلِكَ تَثْبُتُ أَمْلَاكُهُ .

( 7096 ) فَصْلٌ : وَإِنْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ , فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِيمَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ0

( 7097 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ , دُعِيَ إلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنْ صَلَّى , وَإِلَّا قُتِلَ , جَاحِدًا تَرْكَهَا أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ 0

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٧٣٣