تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الأول

نص الحديث الشريف

الباب الثاني

شرح الحديث

قال ابن عبد البر :

وفي فتح الباري :

وفي عون المعبود :

وفي تحفة الأحوذي :

وفي شرح النسائي :

وفي حاشية السندي على ابن ماجة :

وفي شرح موطأ محمد :

وقال الباجي :

قتل من كفر بعد إسلامه

وفي عمدة القاري :

وقال ابن بطال :

وقال أيضاً :

وقال المناوي :

وقال ملا علي القاري :

وفي كتاب فقه الدعوة :

الباب - أقوال الفقهاء

ففي الفقه على المذاهب الأربعة :

*4* حكم نكاح المرتد عن دينه من الزوجين

*مبحث حكم المرتد - تعريف المرتد.

استتابة المرتد

حكم المرأة المرتدة

*مبحث أملاك المرتد.

حكم الزنديق.

مبحث لحوق المرتد بدار الحرب.

*مبحث تصرفات المرتد.

*مبحث حكم الصبي إذا بلغ مرتداً.

*مبحث ردة السكران وإسلامه.

أعمال المرتد.

وفي بداية المجتهد :

بَابٌ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

وفي الأم :

الْمُرْتَدُّ عَنْ الْإِسْلَامِ

( قَالَ ) : وَإِنْ أَعْتَقَ فِي رِدَّتِهِ أَحَدًا مِنْ رَقِيقِهِ فَالْعِتْقُ مَوْقُوفٌ وَيُسْتَغَلُّ الْعَبْدُ , وَيُوقَفُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ رَقِيقٌ ,

الْخِلَافُ فِي الْمُرْتَدِّ

قتل من لم تقم عليه البينة

بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنْ الْإِسْلَامِ

تَفْرِيعُ الْمُرْتَدِّ

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَالْإِقْرَارُ بِالْإِيمَانِ وَجْهَانِ :

الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ

مَالُ الْمُرْتَدِّ وَزَوْجَةُ الْمُرْتَدِّ

مَالُ الْمُرْتَدِّ

الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ

مَا أَحْدَثَ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فِي مَالِهِ

جِنَايَةُ الْمُرْتَدِّ

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ

الدَّيْنُ عَلَى الْمُرْتَدِّ

الدَّيْنُ لِلْمُرْتَدِّ

ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدّ

الْخِلَافُ فِي الْمُرْتَدِّ

خِلَافُ بَعْضِ النَّاسِ فِي الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ

إقْرَارُ أَحَدِ الِابْنَيْنِ بِالْأَخِ

وفي مشكل الآثار :

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴾ )

وقال الجصاص :

بَابُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ السَّاحِرِ وَقَوْلِ السَّلَف فِيهِ

بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ

الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

وفي الأحكام السلطانية :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا عَدَا جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قِتَالٍ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :

وفي المحلى :

قَالُوا : فَمَنْ قَتَلَ أَحَدًا بِغَيْرِ السَّيْفِ ظَالِمًا عَامِدًا :

. 2171 - مَسْأَلَةٌ : هَلْ تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِالتَّوْبَةِ أَمْ لَا ؟

المحاربين

وفي المبسوط :

وَأَمَّا النَّذْرُ بِالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَإِمَّا أَنْ يُضِيفَهُ إلَى مَكَان أَوْ زَمَانٍ0

بَابُ عِتْقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

( قَالَ ) : وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُلَ أَحَدًا مِمَّا قَدْ أَصَابَهُ إنَّمَا النَّفَلُ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ أَنْ يَقُولَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْإِغْرَاءِ عَلَى الْقِتَالِ 0

بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

فَإِنَّ ارْتَدَّ ثَانِيًا وَثَالِثًا فَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَإِذَا أَسْلَمَ خُلِّيَ سَبِيلُهُ

وَقَتْلُ الْكَافِرِ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ جَائِزٌ .

ما اكتسبه المرتد حال ردته

( قَالَ ) وَجَمِيعُ مَا فَعَلَ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ أَوْ عِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ بَاطِلٌ إنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ , وَقَسَّمَ الْإِمَامُ مَالَهُ 0

وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُرْتَدُّ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ابْنُهُ أَيْضًا , وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ميراث الأب المرتد لمعتقه

وَإِنَّ جَنَى الْمُرْتَدُّ جِنَايَةً لَمْ يَعْقِلْهُ الْعَاقِلَةُ ;

وَالْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَدِّ هَدَرٌ ;

حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده

وَلَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ , وَلَكِنَّهَا تُحْبَسُ , وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا 0

استرقاق المرتدة إذا لحقت بدار الحرب

تصرفات المرتدة المالية

ولد المرتدة بعد الردة

إذا أنكرت الردة

قتل المملوك المرتد

وَالْجِنَايَةُ عَلَى الْمَمَالِيكِ فِي الرِّدَّةِ هَدَرٌ

باع عبده المرتد أو أمته

المدبرة أو أم الولد إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب

إذا ارتد العبد مع مولاه ولحقا بدار الحرب

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا ذَهَبَ بِهِ الْمُرْتَدُّ مِنْ مَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ فَهُوَ فَيْءٌ ,

وَلَوْ ارْتَدَّ الْعَبْدُ وَأَخَذَ مَالَ مَوْلَاهُ فَذَهَبَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَخَذَ مَعَ ذَلِكَ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ فَيْئًا , وَيُرَدُّ عَلَى مَوْلَاهُ ;

ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم

ارتداد الزوجين ولحوقهما بدار الحرب

حكم ولد المرتد في دار الحرب

نقض أهل الذمة العهد

وَإِذَا نَقَضَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْعَهْدَ , وَغَلَبُوا عَلَى مَدِينَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الْمُرْتَدِّينَ إلَّا أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَرِقَّ رِجَالَهُمْ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّينَ 0

ارتدا وبقيت زوجته في دار الإسلام

دار المرتدين دار كفر

لا يسترق المرتد

( قَالَ ) وَلَا يُقْبَلُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الصُّلْحُ وَالذِّمَّةُ 0

استرقاق عبدة الأوثان

من ارتد وغنم من دار الحرب ثم أسلم

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٧٣٢