3 - دَفْعُ الْجِزْيَةِ إلَى الْبُغَاةِ :
حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ " :
مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِلُ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ :
الرِّفْقُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ :
الْأَمْوَالُ الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ :
اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ :
تَأْخِيرُهُمْ إلَى غَلَّاتِهِمْ :
اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ :
كِتَابَةُ عَامِلِ الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ :
الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّالِ الْجِزْيَةِ :
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لِاسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ :
مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ :
الْأَوَّلُ : الْإِسْلَامُ :
حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ بَعْدَ دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي الْإِسْلَامِ :
الثَّانِي : الْمَوْتُ :
الثَّالِثُ : اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ :
الرَّابِعُ : طُرُوءُ الْإِعْسَارِ :
الْخَامِسُ : التَّرَهُّبُ وَالِانْعِزَالُ عَنْ النَّاسِ :
السَّادِسُ : الْجُنُونُ :
السَّابِعُ : الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ :
الثَّامِنُ : عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ :
التَّاسِعُ : اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَالِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ :
مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ :
حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ
مُجَاوَرَةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ :
و - تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ , وَتَغْرِيقُهُ بِالْمَاءِ , وَرَمْيُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ :
( جَهْلٌ )
أَقْسَامُ الْجَهْلِ : يَنْقَسِمُ الْجَهْلُ إلَى قِسْمَيْنِ :
حِجَازٌ
شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ :
خَامِسًا - الِاحْتِسَابُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ :
شُرُوطُ الْحِمَى :
( أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ ) :
دُخُولُ الذِّمِّيَّةِ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ :
خَرَاجٌ
انْتِقَالُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إلَى الذِّمِّيِّ , وَمَا يَجِبُ فِيهَا :
وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ :
ب - تَعْجِيلُ الْخَرَاجِ :
شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِلِ الْخَرَاجِ :
1 - الْإِسْلَامُ :
2 - ( الْحُرِّيَّةُ ) :
3 - ( الْأَمَانَةُ ) :
4 - ( الْكِفَايَةُ ) :
5 - ( الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ) :
الْخُرُوجُ لِلِاسْتِسْقَاءِ :
إقْرَارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخِنْزِيرِ :
سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إتْلَافُهُ :
خِيَانَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ
الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهَا :
دَارُ الْإِسْلَامِ
( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) :
الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْعَهْدِ :
الْأَمَانُ لِأَهْلِ دَارِ الْعَهْدِ :
ب - ( الدِّيَةُ ) :
دَهْرِيٌّ
دَوْلَةٌ
أَوَّلًا : الْحَاكِمُ أَوْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ :
ثَانِيًا : وَلِيُّ الْعَهْدِ :
ثَالِثًا : أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ:
رَابِعًا : الْمُحْتَسِبُ :
خَامِسًا : الْقَضَاءُ :
سَادِسًا : بَيْتُ الْمَالِ :
وَاجِبَاتُ الدَّوْلَةِ الْعَامَّةِ :
دِيوَانُ الدَّوْلَةِ وَأَقْسَامُهُ :
كِتَابَةُ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَحْكَامُ الذِّكْرِ الْمَكْتُوبِ :
انْتِهَاءُ الذِّمَّةِ :
الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ :
( دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ ) :
( نَصْبُ الْعَشَّارِينَ ) :
3 - الْكُفَّارُ وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ :
5 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مُسْلِمًا :
( زُنَّارٌ )
مَا يَتَعَلَّقُ بِالزُّنَّارِ مِنْ أَحْكَامٍ :
أَوَّلًا : اتِّخَاذُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الزُّنَّارَ :
ثَانِيًا : لُبْسُ الْمُسْلِمِ الزُّنَّارَ :
حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم :
سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم :
أَسْبَابُ السَّبْيِ :
الْأَوَّلُ - الْقِتَالُ :
الثَّانِي : النُّزُولُ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ :
الثَّالِثُ - الرِّدَّةُ :
الرَّابِعُ : نَقْضُ الْعَهْدِ :
ب - الْمُفَادَاةُ :
أَرْكَانُ السَّرِقَةِ :
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : السَّارِقُ :
شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ :
شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي :
سُكْنَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ :
السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ :
رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ :
سِلْمٌ
( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : أَوَّلًا : السِّلْمُ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ :
. ثَانِيًا : السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ :
النَّوْعُ الثَّانِي : مَا كَانَ مُؤَقَّتًا . وَيَأْتِي فِي صُورَتَيْنِ :
الْأُولَى : عَقْدُ الْهُدْنَةِ :
شَهَادَةُ الزُّورِ :
صَابِئة
الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّابِئَةِ :
إقْرَارُ الصَّابِئَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ :
دِيَةُ الصَّابِئِ :
حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ , وَحُكْمُ تَزَوُّجِ نِسَائِهِمْ :
وَقْفُ الصَّابِئَةِ :
هـ - الصَّدَقَةُ عَلَى الْكَافِرِ :
الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ :
اشْتِرَاطُ الضِّيَافَةِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ :
تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ :
أَثَرُ الْقَتْلِ ظُلْمًا فِي شَهَادَةِ الْمَقْتُولِ :
عَرْضٌ
عُشْرٌ
حُكْمُ أَخْذِ الْعُشْرِ :
أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعُشْرِ :
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعُشْرِ :
الْأَشْخَاصُ الَّذِينَ تُعَشَّرُ أَمْوَالُهُمْ :
أَوَّلًا : الْمُسْتَأْمَنُونَ :
ثَانِيًا : أَهْلُ الذِّمَّةِ :