تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - دَفْعُ الْجِزْيَةِ إلَى الْبُغَاةِ :

حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ " :

مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِلُ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ :

الرِّفْقُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ :

الْأَمْوَالُ الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ :

اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ :

تَأْخِيرُهُمْ إلَى غَلَّاتِهِمْ :

اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ :

كِتَابَةُ عَامِلِ الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ :

الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّالِ الْجِزْيَةِ :

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لِاسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ :

مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ :

الْأَوَّلُ : الْإِسْلَامُ :

حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ بَعْدَ دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي الْإِسْلَامِ :

الثَّانِي : الْمَوْتُ :

الثَّالِثُ : اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ :

الرَّابِعُ : طُرُوءُ الْإِعْسَارِ :

الْخَامِسُ : التَّرَهُّبُ وَالِانْعِزَالُ عَنْ النَّاسِ :

السَّادِسُ : الْجُنُونُ :

السَّابِعُ : الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ :

الثَّامِنُ : عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ :

التَّاسِعُ : اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَالِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ :

مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ :

حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ

مُجَاوَرَةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ :

و - تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ , وَتَغْرِيقُهُ بِالْمَاءِ , وَرَمْيُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ :

( جَهْلٌ )

أَقْسَامُ الْجَهْلِ : يَنْقَسِمُ الْجَهْلُ إلَى قِسْمَيْنِ :

حِجَازٌ

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ :

خَامِسًا - الِاحْتِسَابُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ :

شُرُوطُ الْحِمَى :

( أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ ) :

دُخُولُ الذِّمِّيَّةِ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ :

خَرَاجٌ

انْتِقَالُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ إلَى الذِّمِّيِّ , وَمَا يَجِبُ فِيهَا :

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ :

ب - تَعْجِيلُ الْخَرَاجِ :

شُرُوطُ تَعْيِينِ عَامِلِ الْخَرَاجِ :

1 - الْإِسْلَامُ :

2 - ( الْحُرِّيَّةُ ) :

3 - ( الْأَمَانَةُ ) :

4 - ( الْكِفَايَةُ ) :

5 - ( الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ) :

الْخُرُوجُ لِلِاسْتِسْقَاءِ :

إقْرَارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخِنْزِيرِ :

سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إتْلَافُهُ :

خِيَانَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهَا :

دَارُ الْإِسْلَامِ

( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) :

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْعَهْدِ :

الْأَمَانُ لِأَهْلِ دَارِ الْعَهْدِ :

ب - ( الدِّيَةُ ) :

دَهْرِيٌّ

دَوْلَةٌ

أَوَّلًا : الْحَاكِمُ أَوْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ :

ثَانِيًا : وَلِيُّ الْعَهْدِ :

ثَالِثًا : أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ:

رَابِعًا : الْمُحْتَسِبُ :

خَامِسًا : الْقَضَاءُ :

سَادِسًا : بَيْتُ الْمَالِ :

وَاجِبَاتُ الدَّوْلَةِ الْعَامَّةِ :

دِيوَانُ الدَّوْلَةِ وَأَقْسَامُهُ :

كِتَابَةُ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَحْكَامُ الذِّكْرِ الْمَكْتُوبِ :

انْتِهَاءُ الذِّمَّةِ :

الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ :

( دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ ) :

( نَصْبُ الْعَشَّارِينَ ) :

3 - الْكُفَّارُ وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ :

5 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مُسْلِمًا :

( زُنَّارٌ )

مَا يَتَعَلَّقُ بِالزُّنَّارِ مِنْ أَحْكَامٍ :

أَوَّلًا : اتِّخَاذُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الزُّنَّارَ :

ثَانِيًا : لُبْسُ الْمُسْلِمِ الزُّنَّارَ :

حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم :

سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم :

أَسْبَابُ السَّبْيِ :

الْأَوَّلُ - الْقِتَالُ :

الثَّانِي : النُّزُولُ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ :

الثَّالِثُ - الرِّدَّةُ :

الرَّابِعُ : نَقْضُ الْعَهْدِ :

ب - الْمُفَادَاةُ :

أَرْكَانُ السَّرِقَةِ :

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : السَّارِقُ :

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ :

شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي :

سُكْنَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ :

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ :

رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ :

سِلْمٌ

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : أَوَّلًا : السِّلْمُ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ :

. ثَانِيًا : السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ :

النَّوْعُ الثَّانِي : مَا كَانَ مُؤَقَّتًا . وَيَأْتِي فِي صُورَتَيْنِ :

الْأُولَى : عَقْدُ الْهُدْنَةِ :

شَهَادَةُ الزُّورِ :

صَابِئة

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّابِئَةِ :

إقْرَارُ الصَّابِئَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ :

دِيَةُ الصَّابِئِ :

حُكْمُ ذَبَائِحِ الصَّابِئَةِ , وَحُكْمُ تَزَوُّجِ نِسَائِهِمْ :

وَقْفُ الصَّابِئَةِ :

هـ - الصَّدَقَةُ عَلَى الْكَافِرِ :

الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ :

اشْتِرَاطُ الضِّيَافَةِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ :

تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ :

أَثَرُ الْقَتْلِ ظُلْمًا فِي شَهَادَةِ الْمَقْتُولِ :

عَرْضٌ

عُشْرٌ

حُكْمُ أَخْذِ الْعُشْرِ :

أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعُشْرِ :

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعُشْرِ :

الْأَشْخَاصُ الَّذِينَ تُعَشَّرُ أَمْوَالُهُمْ :

أَوَّلًا : الْمُسْتَأْمَنُونَ :

ثَانِيًا : أَهْلُ الذِّمَّةِ :

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٦٧٤