تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أنوار البروق :

( الْفَرْقُ الثَّامِنَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُوجِبُ نَقْضَ الْجِزْيَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُوجِبُ نَقْضَهَا )

وفي نصب الراية :

فَصْلٌ ( وَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُ بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ )

وفي البحر الزخار :

" مَسْأَلَةٌ " : وَلَيْسَ لَهُمْ إحْدَاثُ بِيعَةٍ , أَوْ كَنِيسَةٍ فِيمَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ

وفي التلخيص الحبير :

2328 - ( 29 ) - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : " لَا يُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إحْدَاثِ بَيْعَةٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَا كَنِيسَةٍ , وَلَا صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ " .

وفي فتح القدير :

( فَصْلٌ ) ( وَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُ بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ )

وفي دقائق أولي النهى :

( وَ ) يُمْنَعُونَ ( مِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ )

وفي مطالب أولي النهى :

( وَ ) يُمْنَعُونَ ( مِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ )

وفي نيل الأوطار :

لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ , وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

وفي التاج المذهب :

( وَ ) لَهُمْ أَحْكَامٌ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمُوهَا صَغَارًا لَهُمْ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أُمُورٍ وَيَجُوزُ لِآحَادِ النَّاسِ إلْزَامُهُمْ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ . وَقَدْ يَجِبُ النَّهْيُ إذَا تَكَامَلَتْ الشُّرُوطُ .

وفي الموسوعة الفقهية :

ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ :

وقال ابن العربي :

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قوله تعالى : ﴿ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ : قَدْ بَيَّنَّا الْعَدَاوَةَ وَالْوِلَايَةَ وَأَنَّ مَآلَهُمَا إلَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي كِتَابِ الْأَمَدِ الْأَقْصَى .

وفي المغني :

( 7685 ) فَصْلٌ وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ دُخُولُ دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

وفي إحكام الأحكام :

قتل الجاسوس الكافر

وفي نيل الأوطار :

بَابُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ إذَا كَانَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ ذِمِّيًّا

وفي منح الجليل :

وَكُرِهَ التَّطْرِيبُ , وَقَتْلُ عَيْنٍ , وَإِنْ أُمِّنَ وَالْمُسْلِمُ كَالزِّنْدِيقِ , وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ , وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ كقَرَابَةٍ , وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ , إنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ

وفي كشاف القناع :

( وَلَا يَتَقَلَّدُوا السُّيُوفَ وَلَا يَحْمِلُوا السِّلَاحَ وَلَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمْ الْقُرْآنَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَلَّمُوا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم )

وفي الموسوعة الفقهية :

حُكْمُ لُبْسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْقَلَانِسَ :

وفي المغني :

( 7693 ) فَصْلٌ : وَالْمَأْخُوذُ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ

وفي التاج والإكليل :

( وَمُنِعَ رُكُوبُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالسُّرُوجِ وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ )

وفي المدخل :

وَمِنْهَا السَّقَّاءُونَ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ جُمْلَةٌ

الباب الثالث

ذكر الخلاصة في أحكام أهل الذمة ، من الموسوعة الفقهية

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ وَحَقُّ آلِ الْبَيْتِ تَعْرِيفُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ :

اخْتِلَافُ الدَّارِ

أَنْوَاعُ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ :

الْإِرْثُ بِالْعُصُوبَةِ السَّبَبِيَّةِ :

( وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ ) :

الْأَحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ :

بَحْرُ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْجُزُرِ :

دُخُولُ الْكَافِرِ أَرْضَ الْعَرَبِ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ وَالِاسْتِيطَانِ :

مَا يُشْتَرَطُ لِدُخُولِ الْكُفَّارِ أَرْضَ الْعَرَبِ :

اسْتِئْمَانٌ :

تَمَلُّكُ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ :

إقَامَةُ الْكُفَّارِ فِيمَا سِوَى الْحِجَازِ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ :

دُورُ الْعِبَادَةِ لِلْكُفَّارِ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ :

أَخْذُ الْخَرَاجِ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ :

حِمَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

اسْتِسْقَاءٌ

خُرُوجُ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ

ثَالِثًا : الْإِسْرَافُ فِي سَفْكِ دِمَاءِ الْعَدُوِّ فِي الْقِتَالِ :

حُكْمُ الْإِمَامِ فِي الْأَسْرَى

الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا أَعَانُوا الْبُغَاةَ

جَعْلُ الْأَسْرَى ذِمَّةً لَنَا وَفَرْضُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ

مَا لَا يَجُوزُ إظْهَارُهُ

لِبَاسُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

حُكْمُ الْوَفَاءِ بِالِالْتِزَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

مَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ مِنْ التَّكَالِيفِ السَّابِقَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ

الْإِلْحَادُ فِي الدِّينِ

آثَارُ الِالْتِزَامِ

تَحَقُّقُ الْأَمْنِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

أَهْلُ الْحَرْبِ

انْقِلَابُ الْحَرْبِيِّ ذِمِّيًّا

انْقِلَابُ الْمُسْتَأْمَنِ إلَى حَرْبِيٍّ

دِمَاءُ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَمْوَالُهُمْ

أَوَّلًا : قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ حَرْبِيًّا

ثَانِيًا : حُصُولُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ بِمُعَامَلَةٍ يُحَرِّمُهَا الْإِسْلَامُ :

أَهْلُ الذِّمَّةِ

أَوَّلًا - عَقْدُ الذِّمَّةِ :

مَنْ يَتَوَلَّى إبْرَامَ الْعَقْدِ :

مَنْ يَصِحُّ لَهُ عَقْدُ الذِّمَّةِ :

شُرُوطُ عَقْدِ الذِّمَّةِ :

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٦٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٦٧٣