تخطَّ إلى المحتوى

مسألة

يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (١)، وهي مذهب عثمان رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (٢).

والثانية: لا يجوز (٣)، وهي قول الشافعي (٤).

والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (٦).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (٧).

الأوّلة/:

قوله - تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨).

وقوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٩).

وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١٠)، ولم يشرط القبض في جواز ذلك.

(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٦، الإنصاف ٤/ ٤٦١، شرح الزركشي ٣/ ٥٣٣، المبدع ٤/ ١١٩.

(٢) ينظر: المغني ٤/ ٨٢، التمهيد ١٣/ ٣٣٠.

(٣) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.

(٤) ينظر: المجموع ٩/ ٢٦٤، حلية العلماء ٤/ ٧٧.

(٥) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.

(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٦٦٢، الذخيرة ٥/ ١٤٤، التاج والإكليل ٤/ ٤٨٢، الشرح الصغير ٤/ ٢٧٠.

(٧) ينظر: المبسوط ٢٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ٥/ ١٨١، فتح القدير ٦/ ٥١٠.

(٨) البَقَرَة: ٢٧٥.

(٩) النِّساء: ٢٩.

(١٠) المَائدة: ١.

المفردات · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.