تخطَّ إلى المحتوى

قلنا: إن [المنهي] (١) عنه هو التسعير العام، فأما الخاص فلا؛ بدليل الركبان، ولو كان عامًا خصصناه بما سبق من أدلتنا، ولأن التسعير المنهي عنه هو ما يضعه السلطان، فأما ما وضعه الشرع لدفع الإضرار بالغير فلا، والله أعلم.

(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (النهي)، وما أثبته هو الموافق للسياق.

المفردات · الصفحة ٦٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.