تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب ، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به .

والأمر يقتضي الفور إلا ما دل الدليل على غيره . ولا يقتضي التكرار إلا بدليل . والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ .

والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي . ولا يتعلق الأمر الموقت بوقت موسع ببعض معين من الوقت . والأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين فإنه يتعلق بالجميع ابتداءً .

(باب)

النهي

وهو : قول يتضمن طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء .

وصيغته هي : الفعل المضارع المقرون بلا الناهية .

وتقتضي صيغة النهي عند الإطلاق التحريم . وفساد المنهي عنه إذا تعلق بذاته أو شرطه أو أمر خارج عنه ولا ينفك عنه .

والنهي عن شيء أمر بضده من جهة المعنى لا اللفظ

(باب)

العام

ومعناه لغةً : الشامل .

واصطلاحًا هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر.

ومن صيغه : الاسم المعرف بالألف واللام ، والمعرف بالإضافة ، والأسماء الموصولة ـ كالذي والتي وغيرهما ـ ، وأسماء الشرط ـ كمن ، وما ، وأي ، وأين وغيرها ـ ، وأسماء الاستفهام ـ كما ، وأين ، وماذا وغيره ـ ، والنكرات ، وما دل على العموم بمادته ـ ككل ، وجميع ، وكافة ، وغيرها ـ . ومعظمها ظاهرة في العموم . وأقل الجمع ثلاثة .

والعام أقسام : عام باقي على عمومه فيعمل به ، وعام ورد على سبب خاص ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وعام مخصوص ، وعام المراد به الخصوص فيعمل بالخاص .

ويدخل النبي ( في عموم خطاب الأمة ، والخطاب الموجه للنبي ( خطاب للأمة إلا ما أخرجه الدليل . ويدخل الجن في خطاب الإنس ، والنساء في جمع المذكر السالم غالبًا

(باب )

الخاص

ومعناه لغة : ضد العام .

واصطلاحًا هو : قصر العام على بعض أوصافه بدليل .

وهو نوعان : الأول : مخصص متصل ، وأنواعه هي :

1ـ الاستثناء : وهو إخراج بعض ما يتناوله العام بإلاَّ أو إحدى أخواتها

المأمول من لباب الأصول · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المأمول من لباب الأصولص ٨