تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو حجة إذا كان في المسألة حكم شرعي معلق بلفظة لا ضابط لها شرعًا ، أو لغة . والعادة أعم منه ، والعادة محكِّمة .

(فصل)

المصلحة

معناها في لغة : ضد المفسدة .

واصطلاحًا : هي المسألة النافعة للناس ، الضرورية لهم . وهي إما اعتبرها الشارع فتسمى بالمعتبرة ، أو ألغاها فتسمى بالملغاة ، أو لم يعتبرها ولم يلغها فتسمى بالمرسلة . ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

(فصل)

الاستحسان

ومعناه لغة : هو عد الشيء حسنًا .

واصطلاحًا : عبر عنه البعض بأنه العدول عن الدليل لدليل أقوى منه ، أو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي .

والصحيح هو إن كان الاستحسان بدليل فهو تكرار لا فائدة فيه ، وإن كان بغير دليل فهو باطل .

(فصل)

شرع من قبلنا

وهو : ما شرعه الله لأنبيائه السابقين وأممهم .

فما لم يرد إلينا من طريق الكتاب والسنة الصحيحة فليس بحجة ، وما ورد فإن كان منسوخًا فليس بحجة ، وإن كان أقره شرعنا فهو حجة ، وإن كان مسكوتًا عنه فهو حجة على الأصح

(باب)

الكلام

معناه لغة هو : اللفظ الموضوع لمعنى .

واصطلاحًا هو : اللفظ المركب المفيد بالوضع .

وأقسامه ثلاثة هي : ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن هو الاسم ، والثاني : ما دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن ؛ وهو الفعل ، والثالث : ما دل على معنى في غيره فهو الحرف .

(فصل)

وينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى خبر وإنشاء ، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب وهو أمر ونهي وطلب

(فصل )

وينقسم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز ، فالمجاز باطل وزور ، والحقيقة هي : استعمال اللفظ فيما وضع له شرعًا ، أو لغة ، أو عرفًا .

(باب )

الأمر

وهو : قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء .

وصيغه : فعل الأمر ، والاسم الدال على فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الأمر .

المأمول من لباب الأصول · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المأمول من لباب الأصولص ٧