تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معناه في اللغة : الاتفاق .

وفي الاصطلاح : هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد نبيها ( على حكم شرعي .

وهو ممكن في عصر الصحابة متعذر في غيرهم غالبًا ولا يدعى ذلك إجماعًا وليقل لا أعلم خلافًا .

والإجماع حجة إذا ثبت واشتهر ، وغيره يصار إليه عند فقد النص .

ومنه القطعي والظني

الرابع : قول الصحابي

وهو حجة ما لم يخالف نصًا ، أو صحابي آخر ، وهو مقدم على القياس

الخامس : القياس

ومعناه لغة : المساواة والتقدير .

واصطلاحًا : إلحاق حكم أصل بفرع لعلة جامعة بينهما . وهو حجة إن صح

وأركانه أربعة :

الأول : الأصل وهو المقيس عليه ، ويكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع على الصحيح ،

وشروطه : أن يكون له علة تتحقق في الفرع ، وأن لا يكون فرعًا لأصل آخر

والثاني : الفرع وهو المقيس ، وهو المسألة المطلوب بناؤها على الأصل

وشروطه : أن لا يكون منصوصًا عليه فلا قياس مع النص ، وأن يشتمل على نفس علة الأصل ، وأن يكون متأخرًا عليه .

والثالث : حكم الأصل وهو : الحكم الشرعي الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع

وشروطه : أن لا يكون تعبديًا ، ولا يشتمل على حكم الفرع ، ولا يكون مختصًا بالأصل ، ولا يكون منسوخًا ،

الرابع : العلة وهي : المعنى المشترك بين الأصل والفرع

وشروطها : أن تكون منضبطة ، وتكون وصفًا ظاهرًا غير طردي ، ومناسبًا للحكم ، ومتعديًا ، جالبًا للمصلحة ، وغير ملغي .

ومسالكها : الكتاب والسنة والإجماع والسبر والتقسيم ، ومنها تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط

والقياس منه الأولى ، والمساوي ، والأدنى

السادس : الاستصحاب

وهو : الرجوع إلى الأصل عند عدم الدليل الشرعي المثبت للحكم أو النافي له . فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ، والأصل في البيوع الحل ، والأصل في المياه الطهارة ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، وغير ذلك . وهو ليس هو بدليل مستقل .

السابع : العرف

وهو : ما ألفه الناس من أمور الدنيا من غير حظر من الشرع .

المأمول من لباب الأصول · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المأمول من لباب الأصولص ٦