تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضد الظن : الوهم وهو : تغليب مرجوح مع وجود راجح

وبين الظن والوهم : الشك وهو : عدم تغليب أحد أمرين على الآخر

والعلم ينقسم إلي ضروري ، ونظري

فالضروري هو : ما لا يحتاج في إدراكه إلى نظر واستدلال ، مثل الشمس والقمر

والنظري هو : ما يحتاج في إدراكه إلى نظر واستدلال .

والنظر هو : الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى يقين أو ظن

والاستدلال هو : طلب الدليل . والدليل هو : المرشد إلى المطلوب ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

(باب )

الحكم الشرعي

وهو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

وينقسم إلى قسمين :

الحكم التكليفي وهو خمسة أنواع :

الأول : الواجب :

ومعناه لغة : اللازم .

واصطلاحًا : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ،

وحكمه : ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه ،

والفرض والواجب مترادفان

الثاني : المندوب :

ومعناه لغة : المدعو ، واصطلاحًا : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ، وما ثبت من فعل النبي ( عبادة غير ما يخصه

وحكمه : ما يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه

والثالث : المحرم :

ومعناه لغة : الممنوع والمحظور .

واصطلاحًا : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام

وحكمه : ما يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله ، عدا الكفر فيعاقب فاعله .

والحرام ما حرمه الله ورسوله ، ولا محرم مع ضرورة

والرابع : المكروه

ومعناه لغة : المبغض .

واصطلاحًا : ما نهى عنه الشارع من غير إلزام

وحكمه : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله

والخامس : المباح

ومعناه لغة : المأذون فيه .

واصطلاحًا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته

وحكمه : ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته .

والأصل في الأشياء الإباحة

والقسم الثاني من الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي :

وهو : ما وضعه الشارع من علامات لصحة الفعل أو بطلانه ( نفوذه أو إلغائه )

وأنواعه

المأمول من لباب الأصول · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المأمول من لباب الأصولص ٣