وهو نوعان : الأول : فحوى الخطاب وهو: ما كان المعنى المسكوت عنه فيه أولى من المنطوق به .
والنوع الثاني : لحن الخطاب وهو: ما كان المعنى المسكوت عنه فيه مساوٍ للمنطوق به .
وأما مفهوم المخالفة فهو : المعنى المستفاد من اللفظ ، والمخالف للمنطوق به . ويسمى بدليل الخطاب
وشروط العمل به هي : أن لا يعارضه ما هو أرجح منه ، أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال ، أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب ، أن لا يكون المنطوق قصد به الامتنان ، أن لا يكون المنطوق قصد به التفخيم وتأكيد الحال ، أن يذكر مستقلاً ، أن لا يكون المنطوق خرج جوابًا عن سؤال متعلق بحكم خاص .
وأنواعه كثيرة منها : مفهوم الصفة : وهو تعليق الحكم بوصف ما . ومنها : مفهوم العلة : وهو تعليق الحكم بالعلة . ومنها : مفهوم الشرط : وهو تعليق الحكم على شئ بأداة من أدوات الشرط . ومنها : مفهوم الغاية : وهو مد الحكم بـ (إلى) أو (حتى) . ومنها : مفهوم العدد : وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص . ومنها مفهوم الحصر : وهو حصر الحكم بأداة من أدوات الحصر كإنما وما يقوم مقامها . ومنها مفهوم اللقب : وهو تعليق الحكم بالاسم العلم
(باب)
المجمل والمبين
المجمل معناه لغة : المبهم .
واصطلاحًا : هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح إلا بدليل .
وله أسباب منها : الاشتراك في نفس اللفظ ، ومنها : التصريف ، ومنها : اللواحق من النقط والشكل ، ومنها : اشتراك التأليف ، ومنها : تفصيل المركب .
ودخول النفي على الحقائق الشرعية فيها إجمال
والمبين : معناه لغة : المظهر .
واصطلاحًا : هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبيين .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب .
(باب)
الظاهر والمؤول
الظاهر معناه لغة : الواضح .
واصطلاحًا : هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى