6- بقاء الايجاب صحيحاً حتى وقوع القبول :
أي لا يتراجع من اجرى الايجاب في البداية عن إيجابه ، كأن يقول بعتك ، حتى يقول الطرف الآخر وانا قبلت المبيع عن الثمن المسمى ، او يقول الموجب زوجتك فيقول الاخر : قبلت قبل ان يتراجع الاول عن إيجابه .
7- اتحاد المجلس : واتحاد المجلس عند الفقهاء شرط لصحة الايجاب والقبول ، فيتم الايجاب والقبول قبل التفرق . ولكن اتحاد المجلس هناك ابحاث فيه ؛ ما المقصود من المجلس ، هل هو الاجتماع ، ام حصول الكلام بشكل لا يفهم منه الفصل المبطل للكلام ( للايجاب ، او القبول ) ؟؟. وهذا فيه تفصيل لا داعي لذكره هنا . ومفادهُ ان المقصود بالاتحاد ، أي صدور القبول ، في مجلس العقد قبل تغيره ، على النحو الذي ذكر ، ومجلس العقد على النحو الذي بين (1) " والمعنى أي : عدم حصول ما يفهم منه الفصل الناقض للايجاب ، والمجلس أي : المدة التي تفصل الايجاب عن القبول دون ضرر بالموجب ولا بمن عرض عليه الايجاب . (2)
هذا بالنسبة للشروط العامة لانعاقد العقود ، اما ما يختص بالمعاهدة.
فيشترط في المعاهدة حتى تنعقد شروطاً ، وهي شروط الانعقاد منها:
1- ان يكون من يجري العقد اهلاً لهذا التصرف شرعاً : ومعنى الاهلية هنا ، أي اذا صدر منه معاهدة فانها تجري ، ويترتب عليها ما يترتب على العقد الشرعي من حيث الوفاء والالتزام ، وهذه الاهلية منها ما يكون في الشخص المجري للعقد ومنها ما يكون في الدولة التي يمثلها هذا الشخص .
(1) المدخل لدراسة الشريعة . د. عبد الكريم زيدان (244-245)
(2) المدخل الفقهي العام . د. مصطفى الزرقا (1/341-348)