تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في رماة البندق (١) وما يبتدعون في الأفعال والأقوال

والسنة الرمي بالنبال، قال ﷺ لسعد: «ارْمِ يا سعد، فداك أبي وأمي» (٢)، ولم يقل ذلك لأحد غيره، وكان سعد راميًا.

وعن عبد الله بن مغفل أن رسول ﷺ نهى عن الخذف (٣)، وقال: «إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين» (٤). رواه البخاري ومسلم.

في هذا الحديث نهي عن رمي البندق وما في معناه.

قال تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

(١) البُنْدُق: لفظ معرَّب، واحدته: بندقة، وهي ثمرة شجرة معروفة مدوَّرة، ثم استعملت لكل ما يشبهها ممَّا يُرمى به، سواء أكان من الحجر، أم الطين، أم الرصاص، أو نحو ذلك.

(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٩٢ (٧٠٩)، والبخاري في «صحيحه» (٢٩٠٥)، وفي «الأدب المفرد» (٨٠٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٤١١) (٤١)، وابن ماجه في «سننه» (١٢٩)، والترمذي في «جامعه» (٣٧٥٥) من حديث علي رضي الله عنه.

(٣) الخَذْف: هو رَمْيك حَصَاة أو نَوَاةً، تأخُذُها بين سُبَّابَتَيك وتَرْمي بها، أو تَتَّخذُ مِخْذَفَة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبْهامك والسبابة. انظر «النهاية في غريب الحديث» ٢/ ٤٣. مادة: خذف.

(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٥٥ (٢٠٥٥١)، والدارمي في «سننه» (٤٣٩)، والبخاري في «صحيحه» (٥٤٧٩)، ومسلم في «صحيحه» (١٩٥٤)، وأبو داود في «سننه» (٥٢٧٠)، وابن ماجه في «سننه» (٣٢٢٧) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.

اللمع في الحوادث والبدع · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللمع في الحوادث والبدعص ٢٤٧