تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(تفرَّقت اليهودً على إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمّتي على ثلاثٍ وسبعين فرْقه) رواه الترمذي وأبو داوود

ح- ورُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله:

(من مَلَكَ زاداً وراحلةً تُبلِّغه إلى بيتِ الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ... ) رواه الترمذي

أي أن الذي يتقاعس عن أداء الفريضة، وهو يملك وسائل الأداء، ثمَّ يُدْرِكُه الموتُ وهو على ذلك، كان مُسْتَحّقاً لصفة اليهودي أو النصراني

وممّا يَنْدرجُ في هذا السياق قوله - صلى الله عليه وسلم -:

(بينَ الرّجلِ وبينَ الشِّرْكِ والكْفْر تَرْكُ الصَّلاةٍ) رواه مسلم

فالمسْلمُ المَوحِّد قد يُعَدُّ عند الله مُشْركاً أو كافراً، حاله كحال اليهود والنصارى، ووجه الشبه بينه وبينهم وقوعه في إثم الإخلال بشرطٍ واجبٍ لعقيدة التوحيد، وبيان فيما يلي:

اليهود:

ژ ? ? ? ں ں ? ? ? ? ?? ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ژ التوبة: 30

النصارى:

اللباب في أم الكتاب · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اللباب في أم الكتابص ٤٨