تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - أحكام ختامية

رسوم الترخيص

مادة (23) بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من وزير الداخلية ..

مادة (24)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على (75) دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 و 15 و 20 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تزيد على (150) دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة (19)

من هذا القانون. |وفي حال المخالفة لأحكام المادتين 1 و 4 من هذا القانون يحكم بمصادرة المركبة أو السيارة أو غيرها من وسائل النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة بمساعدة المتسللين على دخول البلاد.

مادة (25)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب) رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. (ج) حاملو الجوازات السياسية بشرط المعاملة بالمثل. (د) أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودها

القضاء أشغالهم المعتادة.

233

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢٢٥