تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: إذا رأي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

مادة (17)

يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف

بإعالتهم

مادة (18)

يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعادة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيت ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.

مادة (19)

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

: مادة (20)

يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص، ويجوز له أن يعود إلى الكويت، إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (21)

الوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.

مادة (22)

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة.

ويحدد وزير الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

232

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢٢٤