تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ه) رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر

بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. (و) من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

مادة (26)

لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرقا فيها ولا بالعادات المرعية.

مادة (27)

مع عدم الإخلال بأحكام

المادة (20)

يجوز في أي وقت بعد صدور هذا القانون، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصا وفقا للأحكام المتقدمة الذكر، ويصار بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

ويراعى في تشكيلها أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية والجوازات والإقامة، ودائرة الشؤون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.

مادة (28)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من وقت نشره، ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام (وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه. (1)

(1) نشر هذا القانون بالعدد رقم 676 من الكويت اليوم الصادر بتاريخ 1968/ 5 /12

234

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢٢٦