تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مادة (13)

تسري مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون، وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة من وقت العمل بهذا القانون.

مادة (14)

ألغيت بالقانون رقم (1) لسنة 1963)

مادة (15)

يعطي الأجنبي الموظف في جهة حكومية ترخيصا بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا .. بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به، فإذا انتهت مدة خدمته، وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية على أن لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء خدمته وصرف مستحقاته، وعلى الجهة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل بها إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها.

4 - إبعاد الأجنبي

مادة (16)

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمرا مکتوبا بإبعاد اي أي أجنبي، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية: أولا: إذا حكم على الأجنبي فأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا: إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

231

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢٢٣