تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة، جاز الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع واحد وبغرامة لا تزيد على سبعة دنانير ونصف، أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة (11)

يعطي وزير الداخلية الأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة ترخيصا بالإقامة المؤقته لمدة ثلاثة أشهر، ويجب عند انتهائها أن يغادر البلاد، ما لم يحصل على إذن بالإقامة العادية بغير عمل

وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة بقرار من وزير الداخلية

مادة (12)

يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به، فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل، وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.

وعلى الأجنبي في جميع الأحوال أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان، ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على أذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا اسقط حقه الإقامة المرخص له بها.

230

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢٢٢