تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملحق رقم (4) قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1967

سنستعرض أولا مواد هذا القانون، لنتعرف على نصوصه وأحكامه .. ثم نأتي إلى نظرة تحليلية لهذه النصوص.

1 - دخول الأجانب الكويت

مادة (1)

لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها .. أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.

مادة (2)

يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشرا عليه بسمة الدخول من احدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج. ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات والإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها ...

مادة (3)

يعفي من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.

هذه المادة (3) وردت بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 بهذا الشكل:

227

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢١٩