يعفي من الحصول على سمة دخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام
مادة (4)
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة ..
مادة (5)
على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص کشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
2 - إخطار الجهات المختصة
مادة (6)
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثاني وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة وأن يحرر اقرار بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ في خلال أسبوع عن عنوانه الجديد.
228