المادة 22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز
سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون .. وكذلك الجوازات
التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل
شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة (19) تصبح ملغاة بمجرد
انقضاء المدة المذكورة.
المادة 24)
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من وقت نشره. وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
نشر القانون رقم (70) لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون اي الجنسية بالعدد رقم 584 من الكويت اليوم) بتاريخ 1966/ 7/ 10.|
226
الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢١٨