تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة 18)

التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.

(المادة 19)

يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون.

(المادة 20)

عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية.

المادة 21)

يجوز إثبات الجنسية الكويتية، على الوجه المبين بهذا القانون بتحقيق تجربة لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام .. وهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودا موثوقا بشهاداتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية .. وتقدم اللجان تقريرا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام .. ولا يكون تقرير اللجان نافذا إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا.

ويصدر مرسوم بناء على عرض دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

225

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢١٧