المادة 14)
يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: 1 - إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم
من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بترکها. 2 - إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو
كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. 3 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل
على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.
ويترتب على إسقاط الجنسية والحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
(المادة 15)
يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا الأحكام المادتين السابقتين.
المادة 16) ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا الاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك. |
المادة 17) سن الرشد الوارد في هذا القانون تحدد طبقا لأحكام القانون الكويتي.
224