تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة 13)

معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1966)

يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 - 5 - 7 - 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطرق الغش أو بناء على أقوال كاذبة

ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها

معه بطريق التبعية من زوجة وأولاد قصر. 2 - إذا حكم عليه خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبا. لأسباب تتصل بالشرف أو

الأمانة في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك يجوز في

هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق

التبعية. 5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ

من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتهائه إلى هيئة سياسية أجنبية. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

223

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢١٥