المادة 10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها إذا كان قانون هذا الزواج يقضي بذلك .. والإجازة لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ الزواج.
المادة 11)
يفقد الكويت جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها .. إلا إذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها ترغب في الإحتفاظ بجنسيتها الكويتية. وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية .. ولهم أن يعلموا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية.
المادة 12)
يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.
222