تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة 7)

يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين 4، 5 أن تصبح زوجته كويتية، ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية أنها ترغب في الإحتفاظ بجنسيتها الأصلية .. وكذلك الأولاد القصر لهذا الأجنبي يعتبرون كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وتسري على الزوجة والأولاد، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

المادة 8)

معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1966) الا يترتب على زوج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.

ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كا يجوز له خلال هذه المدة أن يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطرق التبعية لزوجها.

(المادة 9)

إذا كسبت الزوجة الأجنبية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

221

الكويت الرأي الأخر · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكويت الرأي الأخرص ٢١٣